السيد كمال الحيدري

386

منهاج الصالحين (1425ه-)

الضمان وعدمه ، قُدّم قول المدين مع يمينه . ولو اختلفا في مقدار الدَّين قُدِّم قول منكر الزيادة مع يمينه . ولو اختلفا في اشتراط الرَّهن ، قُدّم قول منكر الرَّهن مع يمينه . ولو ادّعى الضامن الوفاء وأنكره المضمون عنه ، قُدّم قول المضمون عنه مع يمينه . المسألة 1357 : إذا طلب المدين من أحدٍ أن يفي عنه دينه ، فأدَّاه ذلك الشخص عنه إجابةً لطلبه ، جاز له أن يرجع على المدين بما أدّى عنه ؛ وإن لم يضمن عنه . وكذلك إذا أمره أن يدفع إلى زيدٍ مبلغاً أو ينفق في بعض السبل شيئاً ، ولم تقم القرائن على طلب التبرّع . فإذا أعطى أو أنفق إجابةً لأمره ، جاز له الرجوع عليه بما دفع وبما أنفق . وهذا ليس من الضمان المصطلح ولا من التعهّد العرفيّ ، وقد يدخل في باب الوكالة .